حق التقاضي من منظور تطبيقي: مقدمة ونبذة مبسطة عن آلية مقاضاة جهة العمل في النظام السعودي

الموضوع في 'قسم الدراسات الإسلامية والعربية' بواسطة Turki Alsulami, بتاريخ ‏1 ديسمبر 2018.

?
  1. نعم

  2. لا

النتائج تعرض فقط بعد التصويت.
  1. Turki Alsulami

    انضم:
    ‏1 ديسمبر 2018
    المشاركات:
    1
    التخصص:
    Petroleum Engineering
    الجامعة:
    King Fahd University of Petroleum & Minerals
    سنة التخرج:
    2020
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    Khobar
    التقييمات:
    +0 / 0 / -0
    إن الدستور القضائي و المرجعية القضائية العليا هي الكتاب والسنة ، وقد نص على ذلك في النظام الأساسي للحكم المادة الأولى "المملكة العربية السعودية، دولة إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض"

    ونصت المادة السابعة من ذات الوثيقة الدستورية على أنه "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة" ، وعلى هذا فإن جميع الأنظمة والقرارات واللوائح يجب أن تكون متوافقة مع الكتاب والسنة. القضاء والقضاة مستقلون ولا سلطان لأحد عليهم في موضوع أحكامهم ولهم الحق الكامل في تفسير الأحكام والأنظمة وتنزيلها على القضايا التي تعرض عليهم وقد نصت على ذلك المادة السادسة والأربعون: القضاء سلطة مستقلة ، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

    كما أن القضاة ملزمون في أحكامهم بتطبيق الشريعة الإسلامية المطهرة ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تخالف الشريعة ونصت على ذلك المادة الثامنة والأربعون: تُطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يُصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة. وإن الدولة تحمي وترعى حقوق الإنسان وضروراتها بما لا يخالف الكتاب والسنة وقد نصت على ذلك المادة السادسة والعشرون:تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية". وينبغي أن يُعلم أن النظام السعودي نظم القضاء تنظيماً حديثاً فجعل له الأنظمة المتعددة التي تجمع بين الأصالة والأخذ بما عليه العصر من أنظمة لا تخالف الشريعة وقد نصت المادة الحادية والخمسون: "يُبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يُبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها". كما أن النظام السعودي أعطى للمتخاصمين حق التقاضي والترافع مباشرة أو عن طريق الوكيل في الخصومة ونص على ذلك النظام الأساسي في الحكم المادة السابعة والأربعون: "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمُقيمين في المملكة، ويُبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك".

    الجهة المختصة في الفصل في المنازعات العمالية
    بالنسبة للمنازعات العمالية في نظام العمل والعمال السعودي القديم كانت الجهة المختصة بالفصل في المنازعات العمالية تسمى لجان العمل وتسوية الخلافات ، وتغيرت التسمية في نظام العمل والعمال السعودي الجديد ، فأصبحت تسمى هيئات تسوية المنازعات العمالية وهي :
    1- الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات .
    2- الهيئة العليا لتسوية الخلافات.​

    الطبيعة القانونية لهذه الهيئات:
    في الحقيقة قد اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية لهذه الهيئات حول ما إذا كانت تعتبر محكمة تصدر أحكاما أو أنها مجرد لجان إدارية ذات اختصاص قضائي. والرأي الراجح هو أنها لجان إدارية ذات اختصاص قضائي وبالتالي ما يصدر عن هذا الهيئات لا يعتبر حكما قضائياً وإنما مجرد قرار صادر من الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات ، وفي بعض الأحيان يكون نهائياً لا يمكن الطعن فيه ، وفي أحيان أخرى يكون القرار قابلاً للطعن أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات. وبناءً على ذلك فإنه لا يمكن اعتبار أعضاء هذه الهيئات قضاةً ، بل ولا ينبغي أن يخضعوا للأنظمة المطبقة على القضاة ولا أن تكون لهم الحقوق المقررة للقضاة ، لكن إنما هم موظفون عموميون. ومن الملاحظ أنه يعيب على هذه اللجان افتقارها لبعض ضمانات التقاضي الأساسية وخاصة الضمانات المتعلقة بشخص القاضي.


    أولاً: الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية:
    تؤلف هيئة ابتدائية في كل مكتب عمل تشتمل على دائرة أو أكثر من عضو واحد ا وفي حالة تعدد الدوائر تفصل كل دائرة فيما يطرحه رئيس الهيئة عليه من قضايا ، وفي حالة لم تؤلف هيئة ابتدائية في أحد مكاتب العمل يكلف الوزير عند الحاجة الهيئة المؤلفة في أقرب مكتب عمل للقيام بالمهام والاختصاصات التابعة لمكتب عمل لم تتألف فيه هيئة.​

    اختصاصات الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية:
    القرارات الصادرة عن الهيئات الابتدائية قد تكون نهائية لا يجوز الطعن فيها أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات بحيث يكون التقاضي فيه على درجة واحدة, وقد تكون قراراتها ابتدائية يجوز الطعن فيها أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات بحيث يكون التقاضي فيه على درجتين.

    أ: الحالات التي يكون قرار الهيئة الابتدائية نهائيا.
    1. الخلافات العمالية،أياً كان نوعها،التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.
    2. الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل.
    3. فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.

    ب: الحالات التي يكون قرار الهيئة الابتدائية ابتدائياً ( قابلًا للاستئناف).
    1. الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.
    2. خلافات التعويض عن إصابات العمل ، مهما بلغت قيمة التعويض.
    3. خلافات الفصل عن العمل.
    4. فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال, وعلى المخالفات التي تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.
    5. فرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية.

    ثانياً: الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية:
    على خلاف الهيئات الابتدائية التي تكون متعدد غالبا في كل مكتب عمل في المملكة الهيئة العليا هي هيئة واحدة فقط مقرها الرياض وتتكون من عدة دوائر وكل دائرة لا تقل عن ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من حملة الإجازة الشريعة أو القانونية بقرار من مجلس الوزراء بناءا على ترشيح من الوزير.​

    اختصاصات الهيئة العليا :
    تختص الهيئة العليا بالفصل في الطعن المقدم ضد قرارات الهيئات الابتدائية في الحالات التي تكون قراراتها ابتدائية (غير نهائية) ، وتعتبر بمثابة محكمة استئناف وقراراتها نهائية قطعية.


    إجراءات المرافعة أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية:
    النظر في الدعوى:
    من اجل تيسير المطالبة القضائية المتعلقة بنظام العمل والعمال والتي غالبا ما يكون صاحبها العامل ، وهو الطرف الضعيف في العلاقة ، وتقديراً لظروف العمال وأوضاعهم المالية والاجتماعية ، اوجب النظام أن ينظر في الدعوى على وجه الاستعجال.

    رفع الدعوى وإجراءاتها والاعتراض على القرارات:
    ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل المختص أمام الهيئات الابتدائية ، التي يقع مكان العمل في مقرها ، أو في دائرة اختصاصها. وعلى مكتب العمل - قبل إحالة النزاع إلى الهيئة - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً. ونلاحظ أن النظام أوجب على مكتب العمل التسوية الودية للنزاع (وهو ما يعتبر نوع من الوساطة التي يقوم بها مكتب العمل) كوسيلة أولى لحل النزاع ، وفي حال فشل التسوية الودية يقوم مكتب العمل برفع الدعوى أمام الهيئة الابتدائية المختصة .وقد منح النظام الهيئات في سبيل النظر في الدعوى وتحقيقها مجموعة من الإجراءات. وفي جميع الأحوال لا يجوز للهيئات العمالية الامتناع عن الفصل في النزاع المنظور أمامها بحجة عدم وجود نص في النظام وعليها في هذه الحالة اللجوء إلى أحكام الشريعة الإسلامية وما استقرت عليها السوابق القضائية والعرف وقواعد العدالة وهذا ما نص عليه نظام العمل والعمال السعودي.
    فإذا صدر قرار الهيئة الابتدائية في الحالات التي يكون قراراتها غير نهائية ورغب إحدى طرفي النزع أو كلاهما الاعتراض على القرار ، يجب على المعترض تقديم طلب الاستئناف إلى الهيئة الابتدائية التي أصدرت القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نطق القرار في القرارات الحضورية ومن تاريخ التبليغ بالقرار الغيابي ، ومن الجدير بالذكر أنه في الواقع العملي في القرارات الصادرة من الهيئة الابتدائية و القابلة للاستئناف تضاف عبارة ( قرار ابتدائي يحق للطرفين استئنافه لدى الهيئة العليا بالرياض خلال ثلاثين يوما من التبليغ) وإذا لم يتم تقديم طلب الاستئناف خلال المدة المحددة في المادة السابقة يصبح القرار نهائيا واجب التنفيذ. وفي جميع الأحوال تعتبر قرارات الهيئة العليا واجبة التنفيذ من تاريخ صدورها.


    تبليغ القرارات:
    يتم تبليغ قرارات الهيئات الابتدائية عن طريق مكتب العمل أو البريد فإن تعذّر ذلك فإنه يُلجأ إلى الشرطة ، وفي حالة استخدام البريد ، يتم التبليغ بتسليم القرار أو الامتناع عن التسليم ويعتبر علم الوصول حجّة.

    التقادم:
    أخذ نظام العمل والعمال السعودي بمبدأ التقادم سواءً في حق الاستئناف كما رأينا مسبقا وأيضاً في عدم قبول الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام ، أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل ، إضافةً إلى عدم قبول أي شكوى عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ وقوع المخالفة ، وأخيراً؛ لا تقبل أي دعوى تتعلق بمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل السابق بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا النظام. وحق التقادم المقرر في نظام العمل يعتبر من النظام العام وبالتالي فإن الهيئات يمكنها أن تحكم به من تلقاء نفسها دون طلب وفي جميع مراحل النظر في النزاع.
    وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في النظام ، فإن التقادم ليس تقادماً في الحق وإنما تقادم لرفع الدعوى وقبولها ، فإن الحقوق لا تسقط في الشريعة الإسلامية وبالتالي يمكن اللجوء للقضاء الشرعي للمطالبة بالحقوق.


    هذا والله تعالى أعلى وأعلم ، وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.
     
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع شبيهة - حق التقاضي من منظور تطبيقي: مقدمة ونبذة مبسطة عن آلية مقاضاة جهة العمل في النظام السعودي
  1. Bu Nawwaf
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    817
  2. TNTH
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    365
  3. yazeedgh
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    1,287
  4. thesword17
    الردود:
    1
    المشاهدات:
    550
  5. صانع القرار
    الردود:
    15
    المشاهدات:
    76,606
  6. محمد السياري
    الردود:
    12
    المشاهدات:
    3,886
  7. CHECKMATE
    الردود:
    24
    المشاهدات:
    5,632
  8. doubleMajor
    الردود:
    23
    المشاهدات:
    1,921
  9. جيفارا
    الردود:
    10
    المشاهدات:
    828
  10. The scholar
    الردود:
    13
    المشاهدات:
    2,638

مشاركة هذه الصفحة